⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1261 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-5-22 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ إستحدث ميعاداً لتقادم الدعوى التأديبية فإن هذا الميعاد لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي إستحدثه الميعاد وذلك قياساً على ما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949 والتي تنص على أنه (تسري المواعيد التي إستحدثها القانون من تاريخ العمل به) كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية(*) من القانون المدني على هذا الحكم إذ نصت على أنه (إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد) وبديهي أن هذا الحكم واجب التطبيق على حالة إستحداث مدة تقادم لم تكن مقررة من قبل أصلاً، وهذا كله تطبيق لمبدأ عدم سريان القانون على الماضي، والقول بغير ذلك يؤدي إلى سقوط الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات عليها قبل صدور القانون وهو ما لا يجوز القول به وما يتجافى مع المنطق القانوني. وهذه المحكمة لا ترى ثمة تعارضاً بين هذا الحكم الذي ترى الأخذ به في مجال تقادم الدعوى التأديبية وما سبق أن قضت به من إستعارة بعض أحكام القانون الجنائي في مجال الدعوى التأديبية ذلك أن المحكمة التأديبية إذ خلا قانونها من نص يحكم العلاقة المعروضة عليها فلها أن تستعير من أحكام القانون الجنائي أو الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات المدنية والتجارية أو القانون المدني ما يتلاءم وطبيعة العلاقة المعروضة عليها بما يضمن حسن سير المرافق العامة وليس ثمة إلزام عليها أن تستعير أحكام قانون معين دون قانون آخر ولا ترى المحكمة في مجال تقادم الدعوى التأديبية إعمال مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم وهو المبدأ المقرر في القانون الجنائي ذلك أن المشرع حين نص على المادة 66 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. لم يدر بخلده أن يجعل حكمها بمثابة رد إعتبار قانوني يؤدي إلى سقوط جميع الجرائم التأديبية التي مضى على إرتكابها ثلاث سنوات قبل العمل بالقانون.