الطعن رقم 1160 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-6-27
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت لم تقدم عن المرشحين للترقية تقارير سنوية سرية خلال السنتين السابقتين على قرار الترقية المطعون فيه ، لعدم خضوعهم لنظام التقارير السنوية السرية ، فمن الطبيعى أن يقوم تقدير لجنة شئون الموظفين مقام هذه التقارير فى تقدير كفايتهم و صلاحيتهم للترقية ، لأنها بحكم تشكيلها و اتصال أعضائها بالمرشحين أقدر على تبيان حقيقة أقدارهم و تعرف كفايتهم ، و من أن رقابة القضاء الادارى تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة . و ما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة سائغاً من أصول تنتجها مادية و قانوناً أم لا . و مع ذلك فغنى عن البيان ، أن تقدير كفاية الموظف فى التقرير السنوى السرى ، متى استوفى هذا التقرير أوضاعه الشكلية و مر بمراحله القانونية ، لا رقابة للقضاء الادارى عليه ، و لا سبيل له إلى مناقشته ، لتعلقه بصميم إختصاص الادارة ، الذى ليس للقضاء الادارى أن ينصب نفسه مكانها تبعاً إلا إذا قام الدليل الإيجابى على إساءة إستعمال السلطة .