⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1136 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-11-8 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس الجامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد عوض الله مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مهمة اللجنة العلمية هى فحص الإنتاج العلمى للمرشح للتحقق من توفر شرط الكفاية العلمية و لتقرير ما إذا كانت البحوث التى تقدم بها تؤهله لشغل الوظيفة المرشح لها و المقارنة بين كفايته و كفاية باقى المرشحين و لم يتضمن هذا الحكم أى قيد يلزم اللجنة أو أعضاءها بإتباع إجراءات بذاتها سواء بالإجماع أو تبادل الرأى و كل ما تطلبه القانون هو تقرير مفصل عن الإنتاج يفصح عن المكانة العلمية لكل مرشح و يوضح عناصر الكفاية فيمن يراه صالحاً دون غيره للتعيين فى الوظيفة المتقدم لشغلها و يستوى الأمر بعد ذلك أن يتقدم كل عضو من أعضاء اللجنة بتقريره على حده أو أن يتقدموا مجتمعين بتقرير واحد لأن المهم أن يتحقق الفحص الجاد للإنتاج العلمى للمرشحين بأن يعمل كل أستاذ متخصص منهم معاييره العلمية لوزن الإنتاج المعروض عليه و تقديم تقرير عنه إذا كان كل منهم قد قيم إنتاج كل مرشح بما يراه و كانت تقاريرهم جميعاً بوصفهم أعضاء اللجنة العلمية قد وقعت تحت نظر الهيئات المختصة بما يمكنها بدورها من وزن الكفاية العلمية للمرشحين فإن الحكمة من تشكيل هذه اللجنة تكون قد تحققت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجلس الجامعة بوصفه السلطة التى ناط بها القانون إجراء التعيين و التى تملك - بما لها من مكانة علمية أن تتصدى للموضوع برمته و تتخذ قراراً فيه ، و هى فى ترخصها فى تقدير النواحى العلمية و الفنية المتصلة بكفاية المرشحين و الترجيح بينهم ليست مقيدة بأسلوب معين يجب إلتزامه فى التقدير ، بل الأمر متروك لوزنها دون معقب عليها من هذه المحكمة ما دام قرارها قد خلا من أساءة إستعمال السلطة و من ثم فلا وجه للنعى على قرار مجلس الجامعة المطعون فيه طالما أكتملت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه و منها أن تقارير أعضاء اللجنة المشتركة لفحص الإنتاج العلمى كانت جميعها معروضة عليه و أتخذ قراره فى شأن التعيين بعد تمحيص و تدقيق و تقليب أوجه النظر فى هذه التقارير على مدى جلستين و بعد مناقشة من رأى مناقشته من أصحابها و لم يقم دليل من الأوراق على أنه صدر فى ذلك عن هوى أو تحت تأثير شكوى قدمت إليه .