الطعن رقم 1135 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-4-3
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجازات
⚖️ المرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع قصد إلى منع التلاعب بالإجازات المرضية حين أوجب وصول الإخطار بالمرض فى ذات اليوم للاسراع فى توقيع الكشف الطبى على الموظف ، و حتى لا تكون هناك فترة زمنية بين الغياب و الإبلاغ عن المرض يمكن أن يستغلها الموظف فى إدعاء المرض ، و على ذلك فإن عدم التزام الموظف بما ورد فى النص المذكور يقيم قرينة قانونية على أن غيابه لم يكن بسبب المرض و هذه القرينة قابلة لاثبات العكس فيدحضها ثبوت أن الموظف كان مريضا برغم وصول الإخطار متأخرا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حرمان الموظف من مرتبه عن أيام إنقطاعه عن العمل دون مبرر ، يكفى فيه أن يثبت إنقطاع الموظف عن العمل و ليس هناك فى هذا الصدد سبيل محدد لاثبات الإنقطاع و من ثم فان التحقيق الادارى ليس شرطا لازما إلا حيث تتجه إرادة الجهة الادارية إلى مساءلة الموظف تأديبيا عن هذا الإنقطاع بغية مجازاة الموظف ، و من ثم فليس هناك ما يمنع من حرمانه من مرتبه عن مدة إنقطاعه أعمالا لحكم المادة 49 من قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 ما دام هذا الإنقطاع ثابتا و لو بغير تحقيق .