⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 829 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-12-20 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد عوض الله مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل فى التعيين أن يكون مبتدأ و فى أدنى الدرجات حسب القواعد المقررة للتعيين بالمؤسسة و لا يستصحب الموظف معه حالته الوظيفية السابقة و أنه و لئن كان النقل من الحكومة إلى المؤسسة أو العكس لم يكن أمراً جائزاً قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 - بأصدار لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة و كان ذلك يعتبر بمثابة التعيين المبتدأ إلا أنه بعد العمل بالقرار الجمهورى سالف الذكر أصبح النقل من الحكومة إلى المؤسسات العامة أو العكس نقلا بالمعنى الإصطلاحى المفهوم لكلمة النقل لا يترتب عليه أى تغيير فى حالة الموظف المنقول حيث ينقل بحالته الوظيفية عند النقل متى كان هذا النقل قد تم فى ظل العمل بالقرار الجمهورى المشار إليه ، و من ثم فلا مجال للقول بأن هذا النقل ينطوى على تعيين و بالتالى فإنه يسرى فى شأنه القيد الوارد بالمادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة .