الطعن رقم 803 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-4-3
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يسوغ القول بإختصاص رئيس المصلحة المركزى فى توقيع العقوبات على موظفى فرع الوزارة بالمحافظة لما يؤدى إليه هذا القول من إزدواج فى الإختصاص ، و هو أمر تأباه طبائع الأشياء و مقتضيات التنظيم الادارى للمصالح العامة و يضطرب معه سير المرافق العامة و مما لا شك فيه أنه إذا كان رئيس المصلحة المحلى يحجب بسلطته فى التأديب سلطة رئيس المصلحة المركزى فى نطاق المحافظة فأولى أن تحجب السلطة التأديبية للمحافظ - و هى سلطة وزير - اختصاص رئيس المصلحة المركزى فى هذا الشأن ، خاصة و أن الإختصاص واجب على الموظف المنوط به و ليس حقا له . و أنه إذا ناط التشريع بموظف ما إختصاصا معينا بنص صريح فلا يجوز لغيره أن يتصدى لهذا الاختصاص أو أن يحل فيه محل صاحبه الا بناء على حكم القانون [ أصالة أو تفويضاً ] و إلا كان المتصدى مغتصبا للسلطة . و ليس فى نصوص القانون ما يجيز لرئيس المصلحة المركزى أو الوزير أى سلطة فى تأدييب العاملين بنطاق المحافظة إلا فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 93 من القانون رقم 124 لسنة 1960 و الإختصاص فى هذه الحالة مقصور للوزير دون سواه و ذلك إذا ما أسفر التثبيت الذى تقوم به الوزارة عن وقوع خطأ أو أهمال جسيم فى أعمال مجلس المحافظة المتعلقة بالمرفق الذى تعنى به الوزارة .