⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 718 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-1-9 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه فى حالة تنفيذ قرار الإستيلاء بطريق الجبر يكون لذوى الشأن حق الالتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 47 لتقدر التعويض المستحق لهم طبقا للحدود و الضوابط التى رسمها المشرع لذلك ، و لهم بعد ذلك أن يعارضوا فى هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية المختصة و لقد كان نص المادة 48 فى هذا الشأن مطلقا بحيث يشمل أى قرار يصدر عن اللجنة فى شأن التعويض ، و دون أن يخصصه بنوع معين من القرارت أو يقصره على القرارات الصادرة بتقدير التعويض فقط ، و على ذلك فإذا أصدرت اللجنة قرارا برفض طلب التعويض ، أو بالإمتناع عن الفصل فيه ، أو بتقدير التعويض عن جزء من المال المستولى عليه دون الباقى ، أو غير ذلك من القرارات ، التى لا يمكن جمعها تحت حصر معين ، فإن هذه القرارات جميعها إنما يطعن فيها بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة ، و ذلك طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الذى جعل الاختصاص لتلك المحكمة ، و قد قضى بنهائية حكمها ، و جعله بمنجاة من أى طعن ، و مقتضى ذلك أن المحكمة الابتدائية المختصة هى وحدها دون غيرها صاحبة الولاية فى الفصل فى مثل هذا النوع من النزاع ، استنادا إلى أن ذلك نص خاص ورد بشأن نوع بذاته من الأقضية فى حالة معينة هى حالة الإستيلاء المنصوص عليها فى المرسوم بقانون سالف الذكر .