الطعن رقم 675 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-1-3
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة الاختبار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد عوض الله مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجدى المدعى التمسك بأحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط بالقوات المسلحة ذلك أن هذا القانون قد خلا من أى نص - قبل تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1964- يقضى بحساب مدة الإستدعاء فى خدمة الضباط الأحتياط ضمن فترة الإختبار و لو أراد المشرع تقدير مثل هذا الحكم لما أعوزه النص ، أسوة بما ورد بنص المادة 62 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية ، و طالما أن المشرع قد أمسك عن ايراد نص مماثل فلا يجوز أصلا اعمال القياس أو تأويل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 سالف الذكر و تحميلها فوق ما تحتمل إذ لكل من القانون رقم 505 لسنة 1955 و القانون رقم 234 لسنة 1959 مجاله المرسوم . و يؤكد ذلك أن المشرع لم يستحدث مثل هذا الحكم الا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 67 من القانون رقم 132 لسنة 1964 حيث نص صراحة على اعتبار مدة الخدمة كضابط احتياط كأنها قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الإختبار كما أشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون على أن هذا التعديل قصد به أن يكفل تحقيق ضمانات أوفى لضباط الأحتياط للحفاظ عللى حقوقهم فى وظائفهم المدنية ، و هذا واضح الدلالة على أنه ما كان يجوز قبل صدور هذا القانون حساب مدة الإستدعاء لخدمة الضباط الإحتياط ضمن فترة الإختبار و من ثم فإن هذا الحكم يسرى بأثره المباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ، و لا يرتد هذا الأثر المباشر إلى الواقعة المعروضة و التى يظل وضع المدعى بشأنها محكوما بنص الفقرة الثالثة من المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة .