الطعن رقم 402 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-4-3
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاهد علمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القواعد التى عرضها مجلس الوزراء فى 1955/7/18 للالتحاق ببعض المعاهد التى تلتزم الحكومة بتعيين خريجيها حتى لا يعاد الكشف الطبى عليهم عند التعيين تقضى بأن يخضع هؤلاء فى أجازاتهم المرضية و تقرير لياقتهم للاستمرار فى الدراسة للقوانين و التعليمات المنظمة لشئون الموظفين و المستخدمين و لما كانت تلك القواعد بمثابة لائحة عامة تنظيمية متعلقة بحسن سير مرفق عام فإنه لا مناص من إتباعها دون حاجة للنص عليها صراحة فى العقد الإدارى بين المطعون ضدهما و الحكومة و من ثم كان يتعين على المطعون ضدها الأولى أن تتبع فيما يتعلق بالكشف الطبى عليها و الأجازة المرضية الاجراءات المنصوص عليها فى القوانين و التعليمات المنظمة لشئون الموظفين و بالتالى لا يجوز قبول شهادة مرضية منها صادرة من طبيب خاص على خلاف ما رسمه القانون فى مثل هذه الحالة كما لا يجوز لهذا السبب الإعتداد بها فى مجال تقدير العذر المسقط للالتزام .