الطعن رقم 359 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-4-3
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ، أن خدمة العامل تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية إذا إنقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية و هى المدة التى عد المشرع إنقضاءها قرينة قانونية على الإستقالة ، و ترتفع هذه القرينة ، إذا إنتفى الإفتراض القائمة عليه ، بتقديم العامل خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول تقدره جهة الإدارة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الإنقطاع ، أو قدم هذه الأسباب و رفضت ، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل ، إلا أن انتهاء الخدمة فى هذه الحالة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ العام الذى نصت عليه المادة 79 من القانون سالف الذكر ، التى تقضى بأن خدمة العامل لا تنتهى إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة ، و من ثم فإنه حرصاً على المصلحة العامة ، و حتى لا يتوقف سير العمل فى المرفق العام ، كانت القرينة القانونية على الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل بدون إذن عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية بدون أن يقدم عذراً مقبولاً ، مقررة لصالح الإدارة لا العامل ، و إلا كان من اليسير على من يجد فى الخدمة العامة قيداً على نشاطه أن يستقيل من عمله بمحض إختياره بمجرد إنقطاعه عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية ، و بذلك يجبر الإدارة على قبول إستقالته - و هذا ما ينفى مع ما قصده المشرع حين أعطى الجهة الإدارية سلطة إرجاء قبول الاستقالة فى المادة 79 المذكورة لمقتضيات المصلحة العامة.