الطعن رقم 1495 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-4-10
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية هى المختصة قانونا بمحاكمة العاملين المدنيين بالدولة و إذ نص القانون رقم 49 لسنة 1963 على اخضاع المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى للأحكام المطبقة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة [ موظفى الدولة ] فأن المحاكم التأديبية تكون هى المختصة بمحاكمة هؤلاء المدرسين تأديبياً دون مجلس التأديب المشار إليه فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1963 و مما يؤكد اتجاه القانون رقم 49 لسنة 1963 إلى عدم اخضاع هؤلاء المدرسين لاختصاص مجلس التأديب المذكور ، أن المشرع حرص على النص فى المادة 41 منه على خضوع المعيدين - و هم ليسوا من أعضاء هيئة التدريس - لهذا المجلس ، كما نص فى المادة 36 منه على خضوع أعضاء هيئة التدريس الأجانب للنظام التأديبى الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد ، و لو شاء المشرع تسوية المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعيدين و بأعضاء هيئة التدريس الأجانب فى شأن خضوعهم لمجلس التأديب المشار إليه لما أعوزه النص صراحة على ذلك ، و يكون بذلك قد إتجهت إراداته إلى خضوعهم للمحاكم التأديبية .