الطعن رقم 1205 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-12-19
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
⚖️ اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث كانت الشركة أهلية و ليست من شركات القطاع العان فأن العلاقة التى ربطت الطاعن بشركته كانت من روابط القانون الخاص حيث يتمخض الوضع عن علاقة عامل برب عمل و حيث يثبت لرب العمل حق الفسخ بسبب الغش أو التدليس عند إنشاء رابطة العمل العقدية أو يثبت له حق التأديب عن طريق المحاكمة التأديبية ، و بتحول الشركة الخاصة إلى شركة من شركات القطاع العام تقوم رابطة مبتدأة من نوع جديد بين الشركة و العامل فى مجال التأديب و لا يكون ثمة مجال لخلافه معها بين الشخص الإعتبارى العام الجديد و سلفه و يمتد إختصاص المحاكم التأديبية الذى يصاحب تحول الشركة إلى القطاع العام إلى الخطايا التى تكون قد وقعت و تمت قبل تاريخ مولد هذا التحول .