الطعن رقم 832 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-4-3
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الدولة فى العصر الحديث تقوم بتنظيم كافة وسائل الإعلام و الإشراف عليها لما لها من مساس بالمصلحة العامة للدولة ، و إذا كانت دور العرض السينمائى تعتبر من أهم وسائل الإعلام و نشر الثقافة بين الجماهير ، فإن تحقيق رسالة الإعلام المتصلة بالمنفعة العامة ، و بهذه المثابة فإنه يجوز فى سبيل تنظيم وسائل الإعلام و تقويتها و الإشراف عليها إشرافاً فعلياً ، الإلتجاء إلى نزع الملكية طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 كلما لزم عقار من العقارات لتحقيق هذه الأغراض و إذا كان القانون المشار إليه ينصب على العقارات وحدها غير أنه من الأمور المسلمة أن الفرع يتبع الأصل ، و لذلك - فليس ثمة ما يمنع من أن يشمل نزع الملكية العقارات بالتخصيص ، و المقومات المعنوية أن وجدت ، على أساس أن الهدف الأساسى لم يكن هو الإستيلاء على تلك المقومات و إنما هو نزع ملكية العقار بإعتباره لازماً لتحقيق المنفعة العامة ، و يترتب على ذلك كله جواز نزع ملكية دور العرض السينمائى طبقاً لأحكام القانون 577 لسنة 1954 المشار إليه كلما إقتضت المصلحة العامة ذلك ، و من ثم فان أوجه الطعن المتصلة بهذه الموضوعات تكون على غير أساس من القانون .