الطعن رقم 257 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1967-12-12
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ تنفيذ الالتزام - التنفيذ بطريق التعويض - الشرط الجزائى
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان الاستحقاق
⚖️ تسعيره
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ دفاع جوهرى
⚖️ اثبات العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا على الحكم المطعون فيه إذا كان قد استخلص من المراسلات المتبادلة بين الطرفين قيام التعاقد بينهما في مادة تجارية، وأن إرادتهما قد تلاقت في شأن تحديد قدر المتعاقد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد اليوم الذي يعتبر فيه البائع متخلفاً عن التوريد وبالتالي ملزماً بالتعويض إنما يكون باستظهار نية المتعاقدين وما تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ا يعتبر الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون إذا لم يأخذ بجدول الأسعار المتعلق بالبنزين فى صدد تقدير سعر الصفائح الفارغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنتين المقدمتين لمحكمة الإستئناف أنهما تمسكتا بأعمال المادة 147/2 من القانون المدني تأسيساً على أن الإعتداء الثلاثي الذي وقع على الجمهورية العربية المتحدة عام 1956 يعتبر من الحوادث الطارئة التي أثرت على التعاقد بحيث أصبح تنفيذه متعذراً ومرهقاً لمورثهما ويهدده كبائع بخسارة فادحة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قاصر التسبيب.