الطعن رقم 180 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-5-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الخصم للنيابة - متى يصح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنة والنيابة العامة وبعد المداولة .
ومن حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لن الطاعنة بعد ان قررت طعنها فى قلم كتاب المحكمة فى 11 من اكتوبر سنة 1949 فى الحكم الصادر من محكمة استئناف اسيوط فى 26 من مايو سنة 1949 فى الاستئناف رقم 177 سنة 20 ق بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ فى 15 من يونيه سنة 1940 والمنسوب صدوره من.................... إلى زوجته ر....................وبرد وبطلان ورقة الاقرار المنسوب صدورها من المطعون عليها الطاعنة وبتثبيت ملكية المطعون عليها إلى 9 س و 10 ط و 3 ف شيوعا وفى 4 س و 15 ط و 15 ف المبينة الحدود والمعالم بعريضة دعواها الابتدائية .. الخ وذكرت فى أصل تقرير الطعن ان المطعون عليها تقيم بشارع الخليج رقم 15 بمصر " ومقيمة الآن باسوان " انتقل بمحضر محكمة اسوان فى يوم 16 من اكتوبر سنة 1949 - لاعلان المطعون عليها بصورة من تقرير الطعن ببندر اسوان فاثبتت انها لم تعلن اذ اجاب شيخ البلد بان المطعون عليها غير معلومة له " والعنوان غير كاف لأن اسوان بندر ويجب ذكر اسم الشارع وزيادة الايضاح " وفى 25 من اكتوبر سنة 1949 سلمت صورة الاعلان إلى حضرة وكيل نياية جنوب القاهرة بحجية ان المطعون عليها غير معلوم لها محل اقامة بالقطر المصرى وهذا الاعلان باطل لأن الطاعنة لم تبين فى اصله اسم الشارع ورقم المنزل الذى تقيم فيه المطعون عليها حتى كان يمكن توصيل الاعلان اليها ولان الاعلان للنيابة لا يكون صحيحا الا اذا سبقه بحث دقيق عن محل اقامة الخصم المراد اعلانه الأمر الذى لم يحصل فى الدعوى .
ومن حيث ان هذا الدفع صحيح ذلك لأن الطاعنة رغم بيانها فى تقرير الطعن ان المطعون عليها " مقيمة بشارع الخليج رقم 15 بمصر ومقيمة الآن بأسوان " لم تحاول اعلانها فى المحل الاول واكتف بتوجيه الاعلان اليها فى بندر اسوان دون بيان اسم الشارع ورقم المنزل الذى تقيم فيه ، ولما ورد الأصل بدون اعلان لم تتخذ اى اجراء للتحرى عن محل اقامة المطعون عليها بالقطر المصرى بل اكتفت بتسليم صورة الاعلان للنيابة - ولما كان اعلان الخصم للنيابة لا يصح الا اذا اثبت طالب الاعلان انه رغم ما قام به من اابحث والتحرى لم يهتد إلى معرفة محل اقامة المراد اعلانه الأمر الذى لم يثبت فى حالة الطاعنة ، وكان للمحكمة ان تقضى بقبول هذا الدفع ولم لم تحضر المطعون عليها لتتمسك به متى كان لم يصدر منها ما يقيد النزول عنه كما هو الحال فى الدعوى - لما كان ذلك - تعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الخصم للنيابة لا يصح إلا إذا أثبت طالب الإعلان انه رغم ما قام به من البحث والتحري لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه، وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعنة رغم بيانها في تقرير الطعن أن المطعون عليها - مقيمة بشارع.. رقم.. بمصر ومقيمة الآن بأسوان - لم تحاول إعلانها في المحل الأول واكتفت بتوجيه الإعلان إليها في بندر أسوان دون بيان اسم الشارع ورقم المنزل الذي تقيم فيه و لما رد الأصل بدون إعلان لم تتخذ أي أجراء للتحري عن محل إقامة المطعون عليها بالقطر المصري بل اكتفت بتسليم صورة الإعلان للنيابة كان صحيحا الدفع الذي أبدته النيابة بعدم قبول الطعن شكلا ولمحكمة النقض أن تقضي بقبول هذا الدفع ولو لم تحضر المطعون عليها لتتمسك به متى كان لم يصدر منها ما يفيد النزول عنه.