⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 774 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-12-19 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن محاكمة الموظفين ، من وكلاء الوزارة و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، كانت وفقاً لحكم المادة 17 منه معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 من إختصاص مجلس التأديب الأعلى ، و كانت العقوبات التى يوقعها هذا المجلس عليهم وفقاً لحكم المادة 101 منه هى "1" اللوم "2" الإحالة إلى المعاش "3" العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة . و قد إستثنت المادة 99 من هذا القانون الموظفين المشار إليهم من حكم المادتين 84 ،85 بما من مقتضاه تأكيد إختصاص مجلس التأديب الأعلى دون غيره بمحاكمة و مجازاة هؤلاء الموظفين و عدم قانونية توقيع أى جزاء آخر عليهم عدا تلك المنصوص عليها فى المادة 101 المشار إليها . و قصر المشرع بذلك توقيع الجزاءات الإنذار و الخصم من المرتب ...... إلخ المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، على من هم أدنى درجة من وكلاء الوزراء و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، و بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية، قسم الموظفين على ما يبين من نص المادتين 18 ، 31 منه إلى طائفتين ، الأولى طائفة الموظفين من الدرجة الأولى و ما فوقها و الثانية من الدرجة الثانية فما دونها ، و شكل لكل طائفة محكمة تختص بمحاكمتهم . و نصت المادة 31 منه على أن يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع جزاءات الأنذار و الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .... إلخ و هى ذات الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 84 من قانون نظام موظفى الدولة دون تعديل ، و أضافت المادة 31 آنفة الذكر أنه بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع جزاءات اللوم و الإحالة إلى المعاش و العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة هى ذات الجزاءات التى تضمنتها المادة 101 من قانون نظام موظفى الدولة المشار إليها و مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 أن المشرع إستهدف توسيع دائرة طائفة الموظفين التى كانت خاضعة للجزاءات المنصوص عليها فى المادة 101 من قانون نظام موظفى الدولة دون غيرها ، و ساوى بذلك طائفة موظفى الدرجة الأولى و ما فوقها بطائفة وكلاء الوزراء و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، موحداً العقوبات التى تنزلها المحاكم التأديبية عليهم ، و ما يستتبع ذلك بحكم اللزوم من وجوب خضوعهم فى تأديبهم لنظام موحد ، يتمثل فى إختصاص المحكمة التأديبية بتأديبهم دون أدنى إختصاص فى هذا الشأن للسلطة الرئاسية . و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة تتأبى مع المنطق القانونى مقتضاها أن تملك السلطة التأديبية الرئاسية بالنسبة لموظفى الدرجة الأولى توقيع جزاءى الأنذار و الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً عليهم ، و يمتنع على المحكمة التأديبية ذلك بالرغم من أنها بحكم القانون ، هى صاحبة الولاية الأعم فى شئون التأديب .