الطعن رقم 617 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-5-15
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعدام القرار الادارى
⚖️ محكمة تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى إتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة التأديبية تعين عليها الاستمرار فى نظرها و الفصل فيها ، و لا تملك الجهة الأدارية قانونا أثناء نظر الدعوى التأديبية أن تتخذ فى موضوعها أى قرار من شأنه سلب المحكمة التأديبية ولايتها فى محاكمة المخالفين المحالين إليها . و تصرف هيئة مكتب الغرفة التجارية فى الاتهام المسند إلى المخالف بعد أحالة أمره إلى المحكمة التأديبية يتمخض عن عدوان جسيم على اختصاص المحكمة و غصب لسلطتها ينحدر بالقرار إلى مرتبة العدم التى تجرده من كل أثر قانونى له . و متى استقام ذلك فقد كان من المتعين على المحكمة أن تسقط أثره من حسابها و لا تعتد به . و إذ عولت المحكمة على هذا القرار فى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى فإنها تكون بذلك قد خالفت حكم القانون و وجب الحكم بالغاء قضائها فى هذا الشأن .