⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 507 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-11-21 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نيابة ادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا صحة فى القول بأن مدير عام النيابة الإدارية هو صاحب الإختصاص الفعلى و الحقيقى فى إعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالقرار الجمهورى رقم 1128 لسنة 1958 و أن تدخل رئيس الجمهورية طبقاً للأوضاع الدستورية ليس إلا إجراء شكلياً و ذلك أن النظام الدستورى فى دستور سنة 1956 و فى الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 آخذ بالنظام الرئاسى فيما يتعلق بوضع رئيس الدولة و إختصاصاته فلم يرد بأى من الدستورين المشار إليهما نصوص على غرار ما تضمنه دستور سنة 1923 مؤداها أن رئيس الدولة يسود و لا يحكم و أنه يباشر إختصاصاته بواسطة وزرائه و أن أوامره شفهية كانت أو كتابية يسأل عنها الوزراء ، و أن توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء و الوزراء المختصون ، لم يرد شئ من ذلك فى الدساتير المعلنة بعد ثورة 23 من يولية سنة 1952 حيث يجلس فيها رئيس الجمهورية على قمة الجهاز الإدارى بأسره بصفته صاحب السلطة فعلاً و قانوناً و يضع - طبقاً لنص المادة 64 من دستور سنة 1956 و تقابلها المادة 44 من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 - بالإشتراك مع وزارئه الذين يعنيهم السياسة العامة للحكومة و يقوم كل منهم فى وزارنه بتنفيذ تلك السياسة تحت إشراف رئيس الجمهورية و يسألون أمامه عنها ، كما يكون هو طبقاً لبقية الأحكام الدستورية مسئولاً عما يصدر عنه من أقوال و أفعال مسئولية مباشرة تمشياً مع القاعدة الأصلية التى تقضى بأنه " حيث تكون السلطة تكون المسئولية " .