الطعن رقم 462 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-6-26
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المتعاقد و قد أرتضى فى تعاقده مع البلدية على حساب هذه المادة على أساس سعر المتر المربع 700 مليم بينما كان سعرها فى السوق الحرة وقتئذ 1 جنيه و 400 مليم لا يسوغ له بعد ذلك أن يرجع على المحافظة المدعى عليها إلا بالفروق التى تتمثل فى زيادة سعر هذه المادة وقت تنفيذ عملية الرصف فى ديسمبر سنة 1961 عن سعرها السوقى فعلاً وقت التعاقد أى أن حق المقاول المدعى فى التعويض فى هذا الشق من دعواه يتحدد بحسب الزيادة فى سعر السوق لهذه المادة فى ديسمبر سنة 1961 عن سعرها بالسوق وقت التعاقد و هذا المبلغ كما حددته المحافظة 63 جنيه و 562 مليم لأن هبوط المدعى بسعر هذا المادة فى عطائه إلى نصف ثمنها السوقى أمر تم تعاقده فى شأنه و لا يسوغ له أن يتخذ من تراخى جهة الادارة ذريعة يتحلل بها من التزامه كما حدده على هذا النحو و يكون حقه فى التسويق قاصراً على تغطية الزيادة فى الأسعار السوقية الجارية فعلاً بين يوم التنفيذ الأول الذى تاجل و يوم التنفيذ الفعلى للعقد إذ بين هذين الحدين يتمثل الضرر المباشر الناتج عن تأخير جهة الإدارة فى تسليم موقع العمل فلا يجاوزه لتغطية ما كان قد قبله المقاول من نقص فى تحديد ثمن الكمية اللازمة للعملية من هذه المادة عن سعرها فى السوق عند التعاقد .