⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-5-16 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين لكى يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى ، فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا ، أن تكون ثمة مسألة أولية ، يثيرها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ و أن يكون الفصل فيها ضروريا للفصل فى الدعوى ، و أن يخرج الفصل فى هذه المسألة الأولية عن الاختصاص الوظيفى أو النوعى للمحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مدى الأثر المترتب على ضم مدة خدمة الموظف السابقة فى أدنى درجات التعيين على تعديل أقدميته فى الدرجات الأعلى التى يكون قد رقى إليها قبل الضم و تحددت أقدميته فيها ، ليس مسألة أولية أثارها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ و لا هو يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الوظيفى أو النوعى لمحكمة القضاء الادارى ، و من ثم فإنه ما كان يجوز لها أن تعلق حكمها فى الدعوى الراهنة على الفصل فى الطعن المذكور و غنى عن البيان أن انتظار صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى طعن مقدم فى حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بتحديد المركز القانونى لموظف ليس - من بين الأحوال التى تكون فيها للمحكمة أن توقف الدعوى بمقولة أن مركز المطعون عليه لم يكن قد تحدد بصفة نهائية بعد ، ما دام أن هذا المركز قد إنحسم فعلاً أمام محكمة القضاء الإدارى . و تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بوقف السير فى الدعوى الراهنة إلى أن يفصل فى الطعن رقم 77 لسنة 8 القضائية ، قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه ، و يتعين و الحالة هذه القضاء بإلغائه ، و إذ كانت الدعوى غير مهيأة للفصل فيها ، فإنه يتعين الأمر بإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها .