⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 376 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-12-26 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء نصوص المواد 23 ،29،30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أنها تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسه و لدرء الإتهام عنه و ذلك بإحاطته علما بذلك بإعتباره صاحب الشأن فى الدعوى التأديبية ، بإعلانه بقرار الاحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه ، و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات ، و تقديم ما قد يعن له من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و إستكمال عناصر الدفاع و متابعة سير إجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بحصانة جوهرية لذوى الشأن و يستفاد كذلك من هذه النصوص أن إعلان المتهم و إخطاره إجراء جوهرى رسم الشارع طريقة التحقق من إتمامه فى المادة 23 حيث نص على أن الاعلان يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و عاد و أكد هذا المعنى فى المادة 30 منه حيث نص على أن تكون الاخطارات و الاعلانات المنصوص عليها فى هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول . و ذلك كله للاستيثاق من تمام هذه الإجراءات الجوهرية و لذلك يترتب على إغفال الإعلان أو عدم الإخطار على هذا النحو وقوع عيب شكلى فى الاجراءات يؤثر على الحكم و يترتب عليه بطلانه .