⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 282 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-3-20 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد التوريد - تنفيذه - فحص الاصناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لائحة المناقصات تضمنت تنظيمياً كاملاً لفحص الأصناف المشتراه طبقاً لعقود التوريد من شأنه أن تتمكن الجهة الإدارية من التحقيق من مطابقة المبيع لشروط العقد و مواصفاته و الوفاء بالغرض المقصود منه و لها على ضوء ما تجريه من تجارب و فحص أن تقرر أما قبول الصنف أو رفضه بناء على تقرير لجنة الفحص و اعتماد المصلحة لقرارها و يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً أى يكون ملزماً لطرفى العقد . و هذا التنظيم المتكامل الذى نصت عليه لائحة المناقصات أوجب على الجهة الإدارية أن تفحص الأصناف الموردة بعناية أشد من عناية الرجل العادى .