الطعن رقم 282 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-3-20
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد التوريد - تنفيذه - فحص الاصناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لائحة المناقصات تضمنت تنظيمياً كاملاً لفحص الأصناف المشتراه طبقاً لعقود التوريد من شأنه أن تتمكن الجهة الإدارية من التحقيق من مطابقة المبيع لشروط العقد و مواصفاته و الوفاء بالغرض المقصود منه و لها على ضوء ما تجريه من تجارب و فحص أن تقرر أما قبول الصنف أو رفضه بناء على تقرير لجنة الفحص و اعتماد المصلحة لقرارها و يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً أى يكون ملزماً لطرفى العقد .
و هذا التنظيم المتكامل الذى نصت عليه لائحة المناقصات أوجب على الجهة الإدارية أن تفحص الأصناف الموردة بعناية أشد من عناية الرجل العادى .