⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-6-12 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس فى أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما يفيد النيابة الادارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق و الإتهام بميعاد معين أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من نص المادة 66 من القانون رقم 19 لسنة 1959 أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الإتهام و التأديب ، فيتقيد بالمواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فيها - و لا وجه أصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الادارية بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة ، بمقولة أنها تنطوى على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً ، يحول دون إتخاذ صاحب العمل ، من إرتكابه لمخالفة ما ، وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق إتهامه بها فى أى وقت يشاء ، إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره ، فأن فى تولى النيابة الإدارية إجراءات التحقيق و الإتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل - كما أن المشرع قد إستهدف بإخضاع بعض الشركات و الهيئات لقانون النيابة الإدارية ، تعقب المخالفات الخطيرة التى يرتكبها العاملون فيها ، و يتغاضى عنها القائمون على الإدارة أهمالاً أو تواطؤا - و متى كان الأمر على هذا النحو ، فأن الطاعن يكون على غير حق فى إستناده إلى إدعائه بسقوط الدعوى التأديبية أو بسقوط الحق فى توقيع هذا الجزاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المخالفات التأديبية لم ترد فى أى من التشريعات الخاصة بالعاملين على سبيل الحصر ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن أى خروج على الوظيفة أو على مقتضياتها أو ما تفرضه على شاغلها من واجبات يعد ذنباً إدارياً ، و هذا هو سبب القرار التأديبى ، فكل فعل أو مسالك من جانب الموظف رجع إلى إدارته إيجاباً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة العامة ، أو الخروج على مقتضى الواجب فى اعمالها ، أو الإخلال بالنهى عن الأعمال المحرمة عليه ، إنما بعد ذنباً إدارياً يسوغ مؤخذاته تأديباً .