⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1246 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-4-17 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى
⚖️ الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجة فيما أبدته جهة الادارة الطاعنة من الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى . ذلك أن الدعوى قائمة على انعدام الحالة الواقعية و القانونية التى كان يمكن للمجلس المراجعة بناء عليها اصدار القرار المطلوب الغاؤه ، أى على أساس انعدام ركن السبب ، و بذلك تكون الدعوى مستندة إلى مخالفة هذا القرار للقانون لا على كونه معيبا باساءة استعمال السلطة ، و فضلا عن ذلك فإن المشرع فى المادة 11 من قانون مجلس الدولة إذ لم يذكر عيب أساءة استعمال السلطة ، أو الانحراف بها ضمن أوجه الطعن فى القرارات الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائى ، لم يقصد إلى أن يجعل الطعن فى هذه القرارات التى هى قرارات ادارية وفقا للمعيار الشكلى - أضيق نطاقا من الطعن فى سائر القرارات الادارية بحيث لا يشمل عيب الانحراف ، و إنما سكتت عن ذكر هذا العيب امجرد استبعاد احتمال وقوعه فى قرارات تلك الجهات بحكم أنها قرارات ذات طبيعة قضائية ، أو لصعوبة تصوره منفصلا عن عيوب الشكل و الاختصاص و مخالفة القانون ، و على هذا الأساس فأنه لا حجة فى القول بأن عيب الانحراف ليس من العيوب التى يجوز الاستناد إليها فى مهاجمة قرارات الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى و من ثم يكون الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر هذه المنازعة فى غير محله قانونا خليقا بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المستفاد من نص مواد القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة ، و القانون رقم 522 لسنة 1954 بتعديل المادة 20 [ الفقرة رابعا] من القانون رقم 145 لسنة 1949 المتقدم الذكر والقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية معدلا بالقانون رقم 549 لسنة 1955 [ م 13 و 16 ] و القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية [ م39 و 76 ] أن محافظة القاهرة هى صاحبة الاختصاص بربط و تقدير و تحصيل العوائد و الرسوم و الضرائب المخصصة لايرادات المجلس ، و من بينها الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاصه ، و بناء على ذلك ، و على أن المحافظة يمثلها مجلس المحافظة و لها الشخصية الاعتبارية و لها أهلية التقاضى ، فأن المجلس المذكور يكون هو الجهة صاحبة الصفة فيما يثور من منازعات بشأن القرارات التى تصدر عنه أو عن الأجهزة و الادارات التى يستخدمها فى مباشرة اختصاصه ، و يتعين تبعا لذلك أن تقام عليه الدعوى باعتباره الجهة الادارية ذات الشأن فى تلك المنازعات ، و لما كانت المادة 53 من قانون نظام الادارة المحلية المشار إليه ينص على أن رئيس المجلس [ و هو المحافظ ] يقوم بتمثيله أمام المحاكم فإنه ينبغى أن توجه الدعوى إلى ذلك المحافظ دون مديرى أو رؤساء أو وكلاء الادارات أو الفروع التى تتألف منها المحافظة . و لما كان المطعون ضده لم يوجه دعواه إلى المحافظة باعتبارها الجهة الادارية ذات الشأن فى المنازعة ، و لا إلى المحافظ بوصفه صاحب الصفة فى تمثيل المحافظة ، و إنما وجهها إلى وزارة الشئون البلدية و القروية " وزارة الاسكان و المرافق " وكلتا هاتين الوزارتين ليست - وفق ما تقدم - بالجهة الادارية ذات الشأن فى المنازعة المطروحة و المتعلقة بربط ضريبة المبان مما عقد الاختصاص به للمحافظة كما وجهها إلى مجلس المراجعة ببلدية القاهرة ، و هذا المجلس ليس سوى أحد الأجهزة التى تستخدمها المحافظة فى مباشرة اختصاصها بربط و تقدير الضريبة ، و لم يمنح القانون هذا المجلس شخصية اعتبارية ، أو يخول رئيسه صفة النيابة عنه أمام القضاء حتى يجوز توجيه الدعوى إليه بدلا من توجيهها إلى المحافظ الذى هو صاحب الصفة فى تمثيل المحافظة بجميع أجهزتها أو فروعها أمام القضاء .