الطعن رقم 627 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-1-10
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى
⚖️ مجلس الجامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 إذ تنص فى البند " ثالثا " على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة لا تعنى أن الطعن يكون مقصورا على القرارات الايجابية بالتعيين بل جاءت صيغتها من العموم و الاطلاق بحيث يمتد مدلولها كذلك إلى القرارات السلبية أو الضمنية المتعلقة بالتعيين سواء بالامتناع أو بالرفض كما هى الحال فى الدعوى الراهنة و من ثم فلا وجه للدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى بنظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأصل هو أن تترخص الجهة الادارية المنوط بها التعيين فى الوظائف العامة - بسلطتها التقديرية بما لا معقب عليها فى ذلك الا فى حالة أساءة إستعمال السلطة ما لم يقيدها القانون بنص خاص و الواضح من المادة 48 المبينة آنفا أن الاختصاص بالتعيين فى وظائف الأساتذة المساعدين إنما ينعقد لمجلس الجامعة و هو و أن كان يمارسه بعد الاستيثاق من تحقيق شرط الكفاية العلمية فى المرشح بوساطة اللجنة العلمية المنصوص عليها فى المادة 55 سالفة الذكر الا أن الواضح من هذه المادة أنها إذ ناطت باللجنة المشار إليها فحص الانتاج العلمى للمرشح و تقديم تقرير مفصل عن هذا الانتاج و عما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح الوظيفة التى تقدم إليها لم تنص على تقيد مجلس الجامعة بما قد تنتهى إليه من رأى و من ثم فلا شبهة فى أن تقريرها لا يعدو أن يكون تقريراً استشاريا يسترشد به مجلس الجامعة و هو سلطة التعيين إذ أن القول بالتزام مجلس الجامعة بتقرير اللجنة المذكورة مع عدم وجود النص الذى يفرض هذا الالتزام يتنافى مع ما هو متروك لسلطة التعيين من مرجحات التعيين و ملاءماته فلزم أن يكون لمجلس الجامعة - بحسب الأصل - أن يعقب على تقرير اللجنة العلمية و أن يعيد تقييم انتاج المرشح و لا جرم أن يكون له ذلك فله من خبرة و كفاية أعضائه - و هم الصفوة المختارة من رجال العلم فى الجامعة - ما يطمئن إلى دقة وزنهم لانتاج المرشح و بعدهم عن الشطط .