الطعن رقم 1623 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-5-29
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص - المادة 6 من القانون 124 لسنة 1960
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/3/29 بتعيين عدد المحاكم الادارية و تحديد دائرة اختصاص كل منها يبين أن المعيار الذى التزمه فى تحديد اختصاص كل محكمة إنما يتعلق بالوزارة أو المصلحة أو الجهة التى تتعلق بها موضوعاً " يراجع الحكم الصادر من هذه المحكمة المنشور فى مجموعة السنة الثانية ص 1202 و الأحكام العديدة المشار إليها فيه " . و من حيث أن مصدر القرار المطعون فيه ارتكن فى أصداره على ما خوله اياه القانون رقم 124 لسنة 1960 فى شأن الإدارة المحلية إذ نصت المادة السادسة منه على أنه يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية فى دائرة إختصاصه و يتولى الاشراف على فروع الوزارات فى المحافظة و على موظفيها كما يعتبر الرئيس المحلى لهم . و يجوز لكل وزير أن يعهد إلى المحافظ ببعض إختصاصاته بقرار منه . . . الخ . و من حيث أنه سبق اصدار هذا القرار اجراء تحقيق ادارى ضد المطعون ضده بمعرفة رجال الادارة المحلية انتهوا فيه الى تأثيمه كما أن المطعون ضده تظلم من هذا القرار الى مصدره الذى خوله القانون الاشراف على أعماله كما جعله رئيسه المحلى و من ثم يكون مصدر القرار قد إتصلت به المنازعة موضوعا و لا يعتبر أن له مجرد التبعية الادارية و القول بأن المنازعة متصلة بوزارة الخزانة وحدها و باعتبارها الجهة التى أصدرت التعليمات المالية و الأقدر على تفسيرها و من ثم تنظرها المحكمة التى تنظر المنازعات المختصة بتلك الوزارة دون غيرها ، فيه تجاهل صريح لحكم نص المادة 6 من القانون رقم 124 لسنة 1960 آنفة الذكر اذ أن فى كل محافظة مصالح كثيرة تصدر تعليمات الى موظفيها و مع علم الشارع بذلك فقد أعطى الاشراف للمحافظ عليهم فاذا ما أصدر قراراً فإن القول بعد إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الادارة المحلية فيه مخالفة لحكم القانون و من ثم يتعين تقرير إختصاص تلك المحكمة و فى ذلك رعاية لنص هذه المادة و ابعاد التعارض و معه يمكن الحصول على تفسير التعليمات من الجهة التى أصدرتها أن كان الأمر يحتاج إلى تفسير .