الطعن رقم 144 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-5-22
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - جزاء تأديبي - فصل من الخدمة
⚖️ تأديب - قضاء اداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعبد الستار ادم وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترى المحكمة فى تقرير الجزاء التأديبى الملائم أن يكون جزاء عادلاً بأن يخلو من الاسراف فى الشدة و الامعان فى استعمال الرأفة لأن كلا الأمرين ليس فيهما من خير على حسن سير المرافق و يجافيان المصلحة العامة و ليس فى فصل عامل المرفق اصلاحه بل فيه الضرر المحقق له و قد يكون فيه الضرر على نفس المرفق بحرمانه من خدمات المطعون لصالحهما . بعد أن قضيا فيه تلك المدة الطويلة . و جزاء الفصل لا يلجأ اليه الا اذا كانت المخالفة خطيرة أو اذا كانت حالة المخالف لا ينتظر تحسنها و ميئوساً منها فيتعين عندئذ الفصل و يكون جزاء وفاقاً حتى يتخلص المرفق من هذا النوع من العاملين به و يحل محله من هو أكثر فائدة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبق لهذه المحكمة أن نعتت الجزاءات الممعنة فى الشدة بأنها تنجذب الى عدم المشروعية و أنه يحق لها أن تعمل سلطانها فى انزال الحكم الصحيح للقانون .