الطعن رقم 223 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1967-3-15
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اجراءات الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويشتمل علاوة على البيانات العامة على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذ كان تقرير الطعن قد إستوفى هذا البيان فإنه لايعيبه أنه لم يمهد لأسباب الطعن ببيان وقائع الدعوى ومراحلها وما يرى فيها وهى من مشتملات الأحكام وفى ذلك ما يغنى عن بيانها فى تقرير الطعن.