الطعن رقم 59 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-1-23
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء خدمته
⚖️ عامل مؤقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب رئيس المحكمة وعضوية ضياء الدين صالح وعادل عزيز زخارى وعبد الستار ادم وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجهة التعيين أن تنهى عمل المطعون ضده فى فترة الإختبار إذا تجمعت لها الدلائل و القرائن على أنه لا يصلح لهذا العمل و إذا ما إقتنعت بها و وجد لهذا الإقتناع أصله الثابت فى الأوراق من التحقيقات التى أجرتها و من تقرير المباحث الجنائية العامة و سلطتها فى ذلك سلطة تقديرية لا يحدها إلا التحيف و سوء الإستعمال الأمر الذى لم يدلل عليه المطعون ضده بشئ ما و إذا كان الأمر كذلك فليس من إلزام عليها فى أن تسأله فى التحقيق الذى أجرته ما دامت إطمأنت إلى أقوال الشهود و المسئولين الذين سمعوا فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 و إذ حظرت مادته الأولى فصل العمال الموسميين أو المؤقتين بغير الطريق التأديبى فإن المحكمة لا ترى بها حاجة إلى الخوض فى الجدل الذى أثير حول مدى الحصانة التى جاء بها هذا القرار بالنسبة للعمال الموسميين و المؤقتين إذ حاجة الدعوى الحالية لا تتطلبه إذ أنها ترى أن مجال إعمال هذا القرار لا يكون إلا بعد أن تثبت صلاحية العامل المؤقت أو الموسمى للعمل الذى يسند إليه ، و أنه لا يكسب مركزه إلا بعد أن يجتاز فترة الإختبار بنجاح أن تطلبت الجهة الإدارية صلاحية فيه و أعربت عنها فى قرار التعيين ، و ذلك لأن العمال ليسوا سواء فى هذه الصلاحية و لا شك أن الجهة الإدارية بحكم هيمنتها على إدارة المرافق العامة لها أن تتطلب صلاحية خاصة و لها أن تتدرج فى طلبها إلى أعلا مستوى فيها حتى تطمئن إلى أن العامل الذى تسند إليه عملاً خطيراً قادر على أدائه و خاصة فى الأعمال الدقيقة التى تحتاج إلى خبرات و قدرات خاصة مثل الأعمال التى كلفت بها المطعون ضده .