⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-2-27 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاصها
⚖️ مصلحة الطاعن - انتهاء اثر القرار المطعون عليه
⚖️ وقف - مرتب - محكمة تأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب وكيل مجلس الدولة وعضوية ضياء الدين صالح وعادل عزيز وعبد الستار ادم وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق أن أقرت بإختصاصها بنظر الطعن فى قرارات صادرة من المحاكم التأديبية بمد وقف موظفين عن العمل و بصرف أو عدم صرف مرتباتهم مؤقتاً و قضت فيها موضوعياً دون أن تحكم بعدم إختصاصها بنظرها " يراجع الحكمان الصادران من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14 من فبراير سنة 1959 فى الطعنين رقمى 97 ، 99 لسنة 5 قضائية" ... يؤكد هذا و يعززه أن القرار المطعون فيه - و إن وصفته المحكمة بأنه قرار - إلا أنه فى الحقيقة و الواقع حكم صادر من المحكمة التأديبية و له كل مقومات الأحكام مثله مثل الأحكام الصادرة من المحكمة المذكورة فى الدعوى التأديبية ذاتها ... و من ثم يتعين القضاء برفض هذا الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدفع بعدم قبول الطعن لإنتفاء المصلحة قد بنته الحكومة على أساس أن القرار المطعون فيه قد إنتهى أثره فى 26 من يناير سنة 1964 بإنتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة بالقرار المذكور فضلاً عن أن المحكمة قد قضت فى أول نوفمبر سنة 1964 - برفض طلب مد وقف الطاعن عن عمله و بذلك قد إنتفت مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من القرار المذكور . إن هذا الدفع مردود بأن مصلحة الطاعن واضحة فى هذا الطعن الذى يطلب فيه إلغاء القرار المطعون فيه و القضاء برفض طلب مد مدة وقفه عن العمل و ذلك لأنه إذا أجابته المحكمة إلى طلبه فإنه سيترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصرف إليه مرتبه - كله أو بعضه - عن المدة التى كان موقوفاً فيها عن العمل إعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1963 حتى تاريخ عودته إلى عمله تنفيذاً لقرار المحكمة الأخير الصادر فى أول نوفمبر سنة 1964 و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة فى غير محله حقيقاً بالرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص الجزء الأخير من المادة 95 من القانون 210 لسنة 1951 على أنه "... و يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه إبتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة" و نصت الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بما يماثل نص المادة 95 و إستبدلت بمجلس التأديب المحكمة التأديبية ... و يستفاد من هذا النص أن وقف الموظف عن عمله يترتب عليه بقوة القانون عدم صرف المرتب كله أو بعضه . و من ثم فإن صرف كل المرتب أو أى جزء منه أمر تقديرى متروك للمحكمة التأديبية .. و لما كانت المحكمة التأديبية قد رأت بقرارها المطعون فيه أن ليس هناك ما يبرر صرف نفقة مؤقتة للطاعن فقررت عدم صرف شئ من مرتبه إليه مدة وقفه لما بان لها من أنه فى سعة من العيش يملك ثروة طائلة ... و لما كان هذ الذى قررته المحكمة يتفق مع ما قرره السيد رئيس لجنة فحص إقرارات الذمة المالية بالوزارة و القائمة بفحص الإقرارات المقدمة من الطاعن - من أن ثروته قد بلغت سبعة و سبعين ألف جنيه فضلاً عن العقارات التى يملكها حسبما جاء بخطاب الهيئة المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1963 رقم 9851 السابق الإشارة إليه . لما كان ذلك فإن قرار المحكمة التأديبية يكون قد أصاب الحق فى قضائه بعدم صرف شئ من مرتب الطاعن مدة وقفه و صدر متفقاً و أحكام القانون .