الطعن رقم 1265 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-4-18
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ موظف تكليف
⚖️ موظف - تكليف
⚖️ تكليف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب وقف تنفيذ قرار مد تكليف المدعى " المهندس " يجب أن يقوم على ركنين :- أولهما : أن يتوافر الإستعجال بأن يظهر للمحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تدراكها . و ثانيهما : أن تتبين المحكمة أن الدعوى تستند إلى أسباب جدية . ففيهما يختص بالركن الأول فإنه بالنظر إلى الظاهر فى خصوصية هذه الدعوى ، من أن نوع العمل المكفل به المدعى ، و مكان هذا العمل ، و أجره تبدو على الجملة ملائمة للظروف الشخصية للمدعى ، سواء من ناحية السن ، أو من الناحية الصحية أو الإجتماعية ، أو من ناحية التأهيل . و بالنظر إلى الظاهر بصفة عامة من الظروف القائمة مجالات الأعمال الهندسية ، و ما يستفاد منها من ندرة فرص العمل فى القطاع الخاص ، التى قد تتميز فى صورة واضحة على فرص العمل فى الحكومة و بين فرص العمل فى القطاع العام - على مقتضى هذا النظر ، لا يظهر للمحكمة أن تنفيذ التكليف يهدد المدعى ، فى نفسه أو ماله بأى خطر محدق ، و من ثم فإنه لا يترتب على هذا التنفيذ نتائج يتعذر تداركها . و بناء على ما تقدم يكون طلب وقف التنفيذ قد فقد أحد ركنيه اللذين يجب أن يقوم عليهما ، مما يتعين رفضه دون حاجة إلى إستظهار جدية أو عدم جدية الأسباب التى تستند إليها الدعوى ، و بطبيعة الحال ، دون مساس بطلب الإلغاء ذاته ، الذى يبقى سليماً بما يتفرع عنه من دفوع و ما يتعلق به من دلائل موضوعية تؤيده أو تدحضه حتى يفصل فيه موضوعاً .