⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1174 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-5-30 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة - ترقية - طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين و محمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 فى شأن تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 على من لم يتقدم بطلب ضم مدد العمل السابقة فى الميعاد قد نص فى مادته الأولى على أنه " يجوز لمن يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 المشار اليها فى الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام وفقاً للشروط و الأوضاع الواردة به و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد " و نص القرار فى مادته الثالثة على أنه " لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل به " . و من حيث أنه لما كان الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 هو سقوط حق الموظف فى الضم على وجه نهائى و هو أمر من شأنه متى تحقق أن يحرم الموظف من حقه فى الطعن فى قرارات الترقية التى تمت على أساس ترتيب أقدميته بين زملائه دون اعتداد بما كان يمكن أن يلحق هذا الترتيب من تعديل أو تغيير فيما لو ضمت له مدة خدمته السابقة اذ و قد سقط حقه فى الضم نهائياً تعتبر هذه القرارات صحيحة و قائمة على سبب صحيح متعلق بترتيب الأقدمية و على وجه سليم و لا يغير من هذه النتيجة صدور القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 و انفتاح مهلة جديدة لتقديم طلبات الضم تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار و ذلك طبقاً لما نصت عليه مادته الأولى المشار اليها آنفاً ذلك أن هذا القرار و قد انفتح به ميعاد جديد و لم يتضمن تمديداً للمهلة المنصوص عليها فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فان قصارى ما يترتب عليه من أثر متى قدم الموظف طلب مدة الخدمة السابقة خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها فيه هو أن يحق له ضم هذه المدد السابقة . و فيما وراء ذلك لا يجوز له الطعن فى قرارات الترقية التى صدرت قبل العمل بهذا القرار على أساس ترتيب الأقدمية بين زملائه دون التفات الى مدة خدمته السابقة اذ أن حقه فى الضم على مقتضى أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 كان قد سقط نهائياً لعدم تقدمه بطلب الضم فى الميعاد المنصوص عليه فى هذا القرار و استمر حقه ساقطاً الى أن صدر القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 ، و هو الذى استحدث له الحق فى ضم مدة خدمته السابقة .