الطعن رقم 1123 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-4-18
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف تكليف
⚖️ موظف تكليف
⚖️ موظف - تكليف
⚖️ موظف تكليف
⚖️ تكليف
⚖️ موظف تكليف
⚖️ موظف تكليف
⚖️ موظف - تكليف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية ، فوجب على القضاء الإدارى ألا يقف قراراً إدراياً إلا إذا تبين له - على حسب الظاهر من الأوراق و مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين :- الأول : قيام الإستعجال ، بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . و الثانى : يتصل بمبدأ المشروعية ، بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية - و كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا . و من حيث أن للتكليف نظامه القانونى الخاص به و هو أداة إستثنائية تتناول خريجى كليات الهندسة فى الجامعات المصرية بإلحاقهم بالعمل لشغل الوظائف وفقاً لما تدعو إليه الحاجة فى الوازارات المختلفة و الهيئات و المؤسسات العامة ، و متى تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى أداتها الإستثنائية الخاصة طبقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح فإن المكلف يصبح ملتزماً بأعباء الوظيفة و واجبتها مستفيداً من مزاياها طوال مدة التكليف - و بذلك لا ينقطع عن المكلف مورد الرزق ، و إن صح ما يذهب إليه المدعى من أن قرار التكليف سيلحق به أضراراً فإن حقه إن وجد مكفول بالرجوع إلى جهة الإدارة بالتعويض من الأضرار التى تلحقه إن كان هناك وجه حق فى هذا التعويض ، فلا يترتب على تنفيذ قرار التكليف بهذه المثابة نتائج يتعذر تداركها ، و قد إعتنق القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة هذا النظر من حيث المبدأ حين نص فى الفقرة الثانية من المادة 21 منه بما مفاده أنه لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات الخاصة بالتعيين فى الوظائف العامة . و لئن كان هذا النص قد ورد بحكم المساق التشريعى منسحباً إلى التعيين فى الوظائف العامة . إلا أنه غنى عن البيان أن إنتفاء قيام الإستعجال من حيث المبدأ فى القرارات المتصلة بالتعيين فى الوظائف العامة - و ذلك على إفتراض عدم قيام الإستعجال المبرر لوقف تنفيذ هذه القرارات و ذلك بقرينة قانونية ، كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة مفادها أنه لا يترتب على تنفيذ هذه القرارات نتائج يتعذر تداركها - بصدق أيضاً على القرارات المتصلة بالتكليف ، لإتخاذ مناط النظر من حيث المبدأ فيها جميعاً بحكم طبائع الأشياء . و ترتيباً على ذلك ينتفى ركن الإستعجال فى طلب وقف التنفيذ و بذا ينهار الركن الأول الذى يقوم عليه ذلك الطلب .