⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 861 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-4-10 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - فصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعيد الستار ادم وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لتجلية كنه هذا القرار تورد المحكمة نص عبارته و هو صادر من المدير العام للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و قد أشارت ديباجته إلى إطلاع مصدره قبل أصداره على تقرير التفتيش العام المؤرخ 1961/7/26 و على ما إرتآه السيد مدير إدارة الشئون القانونية و ذلك فيما يلى " يفصل المواطن / محمد صالح عيد الملاحظ بمنطقة النوبارية من خدمة الهيئة إعتباراً من تاريخه و ذلك لما ثبت من عدم صلاحية لأى عمل و عدم أمانته و سوء سمعته و إتصاله المريب بالعمال " . و من حيث أنه من المسلمات أن الجهة الإدارية لا تلزم بذكر أسباب قراراتها إلا إذا ألزمها القانون بذلك ففى هذه الحالة يتعين عليها ذكر هذه الأسباب تنفيذاً لأمر القانون و فى الحالة الأولى يفترض قيام قرارها على الأسباب التى تحمله . و من حيث أنه يبين مما تقدم أن مصدر القرار أعرب فيه عن أسباب صدوره و هى قيام الحالة التى إستلزمت صدوره و قد كشف بعبارة صريحة لا لبس فيها و لا إبهام عن أن سبب هذا القرار هو عدم صلاحية المطعون ضده للعمل و أن ذكر نعوتاً أخرى فإنها تعتبر عناصر لعدم الصلاحية و تأكيداً لفقدان صلاحيته للبقاء بين عمال هذا المرفق و من ثم يكون هذا القرار غير القرار التأديبى الذى يصدر بناء على إقتراف جريمة محددة بعناصرها و إذ كشفت عبارة القرار الصريحة عن طبيعته فلا حاجة إلى تأويل هذه العبارة أو إلى صرفها إلى غير مفهومها الصريح بغير مبرر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنشئت الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى بالقانون 643 لسنة 1955 المعدل بالقانون 613 لسنة 1957 الذى تنص المادة السابعة منه على أنه " يعد مجلس الإدارة لائحة للهيئة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها و تنظم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و يشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها " . و فى 18 من ديسمبر سنة 1960 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية لهذه الهيئة و نصت مادته الأولى على أن مجلس إدارتها هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و إدارتها و نصت مادته الثالثة عشرة على أن يتولى مدير عام الهيئة إدارتها و تصريف أمورها و يختص بما يأتى : "6" تعيين الموظفين فى غير الوظائف الرئيسية و ترقيتهم و نقلهم و منحهم العلاوات و تأديبهم و إنهاء خدمتهم وفقاً للنظم التى يقررها مجلس الإدارة . نصت المادة العشرون من تلك اللائحة على أن تسرى على موظفى و عمال هذه الهيئة - فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى تصدر بقرار من رئيس الجمهورية أحكام التشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة . و واضح من ذلك أن نص المادة الثالثة عشرة من اللائحة يجعل مدير عام الهيئة صاحب السلطة التأديبية على عمال و موظفى هذه الهيئة غير موظفى الوظائف الرئيسية ، و فى الوقت ذاته المختص بإصدار قرار إنهاء خدمة غير أصحاب الوظائف الرئيسية فى غير حالات التأديب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الفصل لعدم الصلاحية لا يشترط فى القرار الصادر به أن يسبقه تحقيق و سماع أقوال من يصدر ضده أو عرض أمره على لجنة شئون العمال .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة 15 من تعليمات المالية رقم 9 الصادرة فى أول يولية سنة 1912 و منشور المالية رقم 9 لسنة 42 ملف - 234 - 2/6 قد أباحا فصل العامل لعدم الكفاءة فى العمل و هذا ينم على أن كادر العمال يبيح الفصل بغير الطريق التأديبى .