الطعن رقم 712 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-2-1
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص
⚖️ إختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن القانون رقم 31 لسنة 1963، المعمول به إبتداء من 11 من مارس سنة 1963 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، قانون معدل للإختصاص يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ما دام هذا التاريخ قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و ذلك بالتطبيق للمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية و أن التنظيم المستحدث للتظلم من قرارات رئيس الجمهورية سالفة الذكر يسرى أيضاً على القرارات المذكورة التى تكون قد صدرت بالفعل قبل العمل بالقانون المشار إليه سواء رفعت عنها دعاوى لا تزال منظورة أمام القضاء الإدارى أم لم ترفع . و لما كانت الدعوى الحالية تتعلق بقرار صادر من السيد رئيس الجمهورية بالفصل عن غير الطريق التأديبى و لم يكن قد قفل باب المرافعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 سالف البيان ، فإنه يتعين و الحالة هذه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى مع إلزام الحكومة بالمصروفات لأن القضاء الإدارى كان مختصاً بنظر الدعوى مع إلزام الحكومة بالمصروفات لأن القضاء الإدارى كان مختصاً بنظر هذه الدعوى وقت أن رفعت ، و إنما أصبح غير مختص بنظرها بناء على قانون جديد معدل للإختصاص صدر بعد ذلك .