الطعن رقم 645 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-11-21
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤسسة خاصة ذات نفع عام
⚖️ اختصاص ولائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن السيد ايوب وعادل زخارى وعبد الستار ادم و ابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مستشفى المواساة مؤسسة خاصة ذات نفع عام فتكون قرارات مديرها ليست من القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظرها و بالتالى يكون طلب إحدى الممرضات إلغاء قرار فصلها خارجة بطبيعتها عن إختصاص القضاء الإدارى التى حددها القانون على سبيل الحصر و هى ولاية مقيدة فى مصر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدفع بعدم الإختصاص من الدفوع التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى بل و للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث فى تحديد ولايتها فإن ثبت لها عدم وجودها ، لها أن تقضى بعدم إختصاصها من تلقاء نفسها .