الطعن رقم 642 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-12-5
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين - اعادة التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومكحمد شلبى يوسف وعبد الستار ادم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فترة الإختبار المنصوص عليها فى المادة "19" من القانون 210 لسنة 1951 إنما القصد منها الوقوف على مدى إستعداد الموظف ، الذى يعين لأول مرة فى أدنى الدرجات بخدمة الحكومة ، للوظيفة التى عين فيها ، فإذا كان لهذا الموظف مدة خدمة سابقة فى الحكومة تربو على السنتين و ثبتت صلاحيته للعمل ثم أعيد تعيينه فى ذات الكادر و بنفس الدرجة فإن الحكمة التى تغياها المشرع من وضع الموظف تحت الإختبار تكون منتفية فى هذه الحالة . و من حيث أن الحال فى شأن المدعى و إن كان قد عين بالطريقة التى تتبع فى التعيين بخدمة الحكومة لأول مرة إلا أن ذلك لا ينفى أن له خدمة سابقة فى الحكومة تربو على السنتين و إنتهت بالإستقالة ، فلا يجوز إذن أن يعاد إختياره طبقاً للمادة "19" المشار إليها طالما أن تعيينه الأخير هو فى حقيقته إعادة تعيين فى نفس الكادر و ذات الدرجة التى كان معيناً عليها من قبل و لا خلاف فى طبيعة العمل السابق عنه فى العمل اللاحق ، فتعيينه السابق كان على الدرجة الثامنة بالكادر الكتابى و كذلك كان تعيينه الأخير و كان هذا التعيين فى ظل قانون لا يعرف سوى الدرجات الحالية موزعة بين الكادرات الأربعة ، و المدعى حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة ، و كان على جهة الإدارة أن تضعه فى العمل الذى يتفق و تخصصه من بداية معينة ، هذا ما فعلته أخيراً . و من حيث أن المادة "19" من القانون رقم 210 لسنة 1951 هى إستثناء من الأصل و قيد وضعه الشارع على من يعين لأول مرة بخدمة الحكومة و فى أدنى الدرجات و من ثم فلا يجوز التوسع فيه و لا حمله على غير ما هدف إليه المشرع و كان على جهة الإدارة حيال المدعى أن تسلك الطرق المعتادة المنصوص عليها فى القانون لإنهاء خدمة الموظف فإن هى لجأت فى الحالة المعروضة إلى فصل المدعى بالتطبيق لحكم المادة "19" المشار إليها فقد أخطأت تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ما يعيب القرار الصادر بالفصل و يبطله و ذلك على الأساس الذى قام عليه .