الطعن رقم 514 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-12-12
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب وكيل المجلس وعضوية محمد شلبى وعادل زخارى وعبد الستار ادم وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد صدور القرار المطعون فيه صدر القانون رقم 46 لسنة 1964 المعمول به من أول يوليو سنة 1964 ناصاً فى المادة "61" من أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى "فقرة 6" الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة و ذلك فى حدود الربع . و قد جاء هذا الحكم مردداً الأحكام الواردة فى المادة "36" من قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 .. و من ثم ترى هذه المحكمة إنزال الأحكام السالفة الذكر على القرار المطعون فيه فيقصر الحرمان من المكافأة على ربعها . و من حيث أنه لذلك يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من حرمان المدعية فيما يزيد على "ربع" المكافأة التى قد تكون مستحقة لها .