الطعن رقم 229 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-12-5
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية حسين السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد شلبى يوسف وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من السائغ أن يطلب الطاعن التأجيل لأكثر من مرة لنفس السبب الذى تقدم به و الذى من أجله أجابته المحكمة إلى طلب فتح باب المرافعة و أتاحت له و لغيره تقديم مستندات و مذكرات ثم عندما حجزت الدعوى للحكم أتاحت له أيضاً التقدم بها ، و قد قدم فعلاً دفاعه الموضوعى فلا جناح عليها إن فصلت فى الدعوى بعد ذلك و من ثم يكون النعى عليها من هذا الوجه لا أساس له من القانون و يتعين الرفض .