⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-12-5 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية حسين السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد شلبى يوسف وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من السائغ أن يطلب الطاعن التأجيل لأكثر من مرة لنفس السبب الذى تقدم به و الذى من أجله أجابته المحكمة إلى طلب فتح باب المرافعة و أتاحت له و لغيره تقديم مستندات و مذكرات ثم عندما حجزت الدعوى للحكم أتاحت له أيضاً التقدم بها ، و قد قدم فعلاً دفاعه الموضوعى فلا جناح عليها إن فصلت فى الدعوى بعد ذلك و من ثم يكون النعى عليها من هذا الوجه لا أساس له من القانون و يتعين الرفض .