⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-3-21 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير سرى سنوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن وحسنين رفعت ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نصوص المواد 30 و ما بعدها من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 4 لسنة 1954 أن العبرة فى تقدير كفاية الموظف هى ببيان المجموع الكلى لدرجات التقدير بالنسبة لكل مادة من مواد التقرير و ليست بالدرجات الخاصة بكل عنصر من العناصر الفرعية التى تتكون منها كل مادة و لئن كان لزاماً على المدير المحلى أو رئيس المصلحة و من بعدهما لجنة شئون الموظفين بيان التعديل الذى يدخله كل منهم على مجموع كل مادة من مواد التقدير فإنه غير ملزم بتفصيل ما يجريه من تعديل فى التقدير بالنسبة إلى كل عنصر فرعى من عناصر كل مادة من مواد التقرير كما ذهب إلى ذلك بغير حق الحكم المطعون فيه . و هذا الذى يستفاد من النصوص يتفق مع طبيعة علاقة الرئيس المباشر بالموظف وطبيعة علاقة كل من المدير المحلى أو رئيس المصلحة به ، إذ بحكم الإتصال المباشر بين الرئيس المباشر و الموظف و إطلاع الأول على جميع أعماله يستطيع هذا الرئيس تقدير العناصر الفرعية للتقرير على وجه مفصل ، أما المدير المحلى أو مدير المصلحة فإن إشرافه على الموظف هو إشراف عام و تقديره لكفايته هو تقدير لا ينحدر إلى التفصيل و التعرف على كل أحواله بالنسبة إلى كل عنصر فرعى من عناصر كفايته و لذلك لا يطلب منه إلا أن يقدر الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل مادة من مواد التقرير فى مجموعها دون إلزام عليه بأن يتغلغل فى تقدير العناصر الفرعية . و ما يقال عن الرئيس المحلى أو رئيس المصلحة ينطبق على لجنة شئون الموظفين من باب أولى عندما تباشر إختصاصها بالتعقيب على تقديرات الرؤساء .