⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1967-12-19 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - حجية الامر المقضى
⚖️ تكييف
⚖️ حجية الحكم
⚖️ تكييف العقد
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تكييف العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثاني هو احتفاظه بحقه في الانتفاع بها لحساب نفسه مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرينة المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني على ما صرح به عجز تلك المادة قابلة للدليل العكسي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضي الموضوع سلطة التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه في ضوء ظروف الدعوى ما دام قد برر قوله في ذلك بما يحمله ويؤدى إليه. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار أن العقد موضوع النزاع يخفي وصية بعد أن استظهر في أسباب سائغة قيام الشرطين اللذين تستلزمهما القرينة القانونية المستفادة من نص المادة 917 من القانون المدني وانتهى إلى أن التصرف موضوع النزاع ساتر لوصية مرتكناً في ذلك إلى ما اطمئن إليه من أقوال الشهود إلى قرائن أخرى باعتبارها أدلة متساندة تؤدي في مجموعها إلى ما انتهى إليه من أن العقد يخفي وصية، فإن مؤدى ذلك من الحكم عدم تنجيز التصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن أحد الخصوم لم ينازع أمام محكمة أول درجة فى العقد الصادر من مورثه للطاعنة رغم اختصامه فى الدعوى، ولم يستأنف الحكم الذى صدر ضده وضد باقى الخصوم، كما لم ينازع فى العقد المذكور فى الاستئناف الذى رفع عن الحكم المشار إليه بما يجعل ذلك الحكم انتهائيا بالنسبة له. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتفت إلى ذلك وقضى بالغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بنصيب هذا الخصم فى حين أنه كان يتعين عدم المساس بالحكم الابتدائى فيما قضى به بالنسبة لنصيبه بعد أن صار هذا الحكم نهائيا فى شأنه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.