الطعن رقم 127 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-2-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف تأديب
⚖️ موظف تأديب
⚖️ موظف تأديب
⚖️ موظف تأديب
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 25 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تقضى بأنه إذا تعدد المتهمون المقدمون للمحاكمة التأديبية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً و لما كان الثابت أن المتهم الآخر الذى قدم للمحاكمة مع هذا المتهم هو من الموظفين الدائمين و كان الإرتباط بين التهمتين الموجهتين إلى كل منهما قائماً و هو إرتباط لا يقبل التجزئة فإن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظر الإتهام الموجه إلى المتهم الطاعن أيضاً رغم كونه من الموظفين المؤقتين هذا فضلاً عن أن محاكمة المتهم المذكور أمام المحكمة التأديبية فيها من الضمانات ما قد لا يتوافر فى غيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الإطلاع على ملف الدعوى التأديبية أن المتهم الطاعن قد حضر أمام المحكمة التأديبية بجلسة 28 من يونية سنة 1961 و تأجلت الدعوى لجلسة 11 من أكتوبر سنة 1961 لإعلان المتهم الآخر و فى هذه الجلسة حضر المتهم الطاعن و تأجلت المحاكمة لجلسة 15 من نوفمبر سنة 1961 لإعلان المتهم الأول و فى الجسات التالية لم يحضر المتهم الطاعن إلى أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 28 من نوفمبر سنة 1962 و فيها صدر الحكم المطعون فيه - و فى هذا الإستعراض ما يقطع بإعلان المتهم للحضور أمام المحكمة التأديبية و علمه بجلسات المحاكمة و كونه قد تخلف بعد حضوره أمام المحكمة فى الجلسات التالية لا يعنى وجوب إعلانه لكل جلسة تحددها ما دام التأجيل قد صدر فى مواجهته و ما دامت الدعوى تسير سيرها العادى من جلسة إلى أخرى ، و من ثم فإذا ما تخلف عن الحضور فى الجلسات التى يعتبر حكماً أنه عالم بها فإنه لا يقبل منه الإحتجاج بعدم سماع دفاعه ما دام كان ذلك ميسراً له و متاحاً أمامه و لم يفعل و التالى تكون المحاكمة قد تمت صحيحة وفق القانون .