⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-12-5 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس الجامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تجهيل تاريخ النطق بقرار مجلس التأديب لا يترتب عليه بطلان فى الإجراءات أو إخلال بحق الدفاع ذلك لأن الثابت أن المجلس قد قرر حجز القضية للحكم بعد أن أستوفى الطاعن دفاعه و كل ما يترتب على هذا التجهيل بتاريخ النطق بالحكم هو أن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ إلا من تاريخ إخطاره به على الوجه المبين فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تشكيل مجلس التأديب كما ورد فى المادة 18 من القانون رقم 184 لسنة 1951 بشأن تنظيم الجامعات لم يتضمن ما يفيده ضرورة إشراك عضو النيابة الإدارية فى مجلس التأديب و أقتصر القانون على أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب من مدير الجامعة .