⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1605 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-1-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة تأديبية
⚖️ حكم
⚖️ حكم
⚖️ حكم
⚖️ حكم
⚖️ بطلان - تسبيب
⚖️ حكم
⚖️ موظف - تأديب - أدلة
⚖️ محكمة تأديبية
⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور وحسن السيد أيوب ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل من الطاعن وجه الطعن القائم على أن المحكمة التأديبية لم تذكر فى أسباب حكمها و لا فى وقائع الدعوى شيئاً عن دفاعه و دفوعه ليخلص من ذلك إلى أن الحكم باطل لمخالفته لنص المادة "349" من قانون المرافعات و أنه قد شابه قصور فى السبيب ، إذ أن هذا الوجه مردود بما جرت عليه ضوابط تسبيب الأحكام من أن الترتيب الوارد بالمادة التى يستند إليها هذا الطعن ، ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان فيجوز أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى إستند إليها الخصوم فى ثنايا أسباب الحكم التى تكفلت بالرد عليها . كما أنه يكفى لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب يستقيم معها ، و لا يلزم أن يتعقب حجج الخصوم فى جميع مناحى أقوالهم إستقلالاً ثم يفندها تفصيلاً الواحدة تلو الأخرى ، كما لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود فى تحقيق تضمنت القضية أوراقه ، و عدم إيراده نصوص أقوالهم و عبارتها . و حسب الحكم السديد أو يورد مضمون هذه الأقوال و متى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود غير متناقض مع ما هو ثابت بالتحقيقات كان قضاؤه لا غبار عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة التأديبية لها مطلق الحرية فى أن تستخلص قضاءها من واقع ما فى ملف الدعوى من مستندات و عناصر و قرائن أحوال بشرط أن تتقيد بقواعد الإثبات و تأخذها عن القانون أخذاً صحيحاً . كما أنها مقيدة أيضاً عند إستخلاصها الوقائع الصحيحة ، بتقديرها تقديراً يتمشى مع المنطق السليم . و متى توافر ذلك يستوى أن تختار المحكمة الإعتماد على شهادة شاهد دون آخر أو تعتمد على قرينة دون أخرى من نفس قوتها .