الطعن رقم 1597 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-3-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
⚖️ طلبات ترك الخدمة
⚖️ موظف - استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة - فى قضاء لها سابق - قد إستعرضت نصوص القانون رقم 120 لسنة 1960 و مذكرته التفسيرية و خلصت من إستظهارها إلى أن المشرع قد هدف أصلاً من إصدار هذا القانون إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من دجاتهم الشخصية قدر المستطاع ، و هذه الحكمة التشريعية تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس فى تحقق هذه المصحلة فى ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية و بالتالى فإنه يلزم قبول طلبات ترك الخدمة المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار إليه متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة فى هذا القانون دون أى قيد آخر لم ير فيه إذ أن السلطة فى قبول أو رفض الطلبات المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر إنما هى سلطة مقيدة بالقانون فلا تملك الجهة الإدارية أن تضيف فى هذه الحالة حكماً أو قاعدة تنظيمية لا ترقى إلى مرتبة القانون على خلاف أحكامه أما بالنسبة للموظفين الشغلين لدرجات أصلية فإن أمرهم يختلف إذ أن قيام المصلحة العامة فى تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 لا يزال أمراً متروكاً لتقدير السلطة الإدارية ، و لهذه السلطة أن تضع من القواعد التنظيمية أو التعليمات ما ترى إتباعه عند النظر فى طلبات تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور ، و هذه التفرقة سبق أن إستشفتها هذه المحكمة من روح القانون و أهدافه التى إستبانت من مذكرته التفسيرية ، فإذا رأت السطلة الإدارية وضع قاعدة تنظيمية من مقتضاها عدم قبول طلبات ترك الخدمة التطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المقدمة من الموظفين الشغلين لدرجات أصلية الذين تقل المدة الباقية لهم فى الخدمة عن سنة و رأت فى هذا مصلحة عامة تبتغيها فلا تثريب عليها فى ذلك بالنسبة إلى هذه الفئة من الموظفين ، و لزمتها هذه القاعدة .