الطعن رقم 1531 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-6-28
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجالس محلية
⚖️ مجالس محلية
⚖️ مجالس محلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت حسنين وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد عبد العزيز البرادعى وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالإطلاع على القانون 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية يبين أن المادة 83 منه تنص على أنه " يكون التعيين فى الوظائف الخالية فى المجالس بناء على طلب كل مجلس و يصدر التعيين بقرار من المحافظ و يجوز للمحافظ أن يفوض ممثلى الوزارات المختلفة فى مجلس المحافظة فى إصدار قرارات التعيين المشار إليها إذا كانت الوظيفة لا تعلو درجتها على الدرجة السابعة كذلك يفوضهم إذا طلبت إليهم الوزارات المختصة مباشرة هذا التفويض " . و مفهوم هذا النص أن سطلة التعيين فى الوظائف الخالية بالمجالس المحلية من إختصاص المحافظ وحده و له أن يفوض ممثلى الوزارات فى التعيين إلى الدرجة السابعة إذا رأى ذلك و صدر منه هذا التفويض صراحة أو طلبت منه الوزارات المختصة مباشرة هذا التفويض . و حيث أنه بتاريخ 1960/9/24 صدر قرار من وزير الإدارة المحلية قضى بأن يتولى المحافظ رئاسة المجالس البلدية الواقعة فى دائرة المحافظة المعين فيها و يجوز له أن ينيب عنه فى رئاسة المجالس الواقعة خارج مقر المحافظة من يرى إختياره من بين الموظفين الخاضعين لإشرافه فى المحافظة و ذلك حتى تصدر التنظيمات الخاصة بتشكيل المجالس المحلية وفقاً لأحكام القانون 124 لسنة 60 و لائحته التنفيذية . و تنفيذاً لهذا القرار أصدر محافظ الشرقية قراره رقم 5 لسنة 1960 " يتولى مأمورى المراكز التابعة لمحافظته - و من بينهم مأمور مركز منيا القمح - رئاسة مجالس المدن الواقعة فى عاصمة كل مركز حتى تصدر التنظيمات الخاصة بتشكيل المجالس المحلية وفقاً لأحكام القانون 124 لسنة 1960 و لائحته التنفيذية " . و حيث أنه يبين من ذلك أنه لم يصدر أى تفويض لمأمور مركز منيا القمح فى التعيين بالوظائف الخالية و كل ما صدر إليه هو تفويضه فى رئاسة مجلس محلى منيا القمح . و حيث أنه يبين من الإطلاع على ظاهر الأوراق أن مأمور مركز منيا القمح لا يملك التعيين فى الوظائف الخالية بالمجلس و أن ذلك من إختصاص المحافظ وحده و قرار تولية رئاسة المجلس لا ينصرف إلى تخويله سلطة التعيين فى تلك الوظائف ، و من ثم فيكون قرار تعيين المدعى الصادر من رئيس مجلس مدينة منيا القمح قد صدر ممن لا يمكنه مما يجعله معدوماً و يحق للمحافظ بإعتباره سلطة رئاسية سحبه غير مقيد بالميعاد القانونى . و حيث أنه متى كان الأمر كذلك فإن قرار السحب يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر سليماً ممن يملكه و على أساس سليم من القانون و لا يكون للمدعى أصل حق فى طلب صرف مرتبه بصفة مؤقتة حتى يفصل فى طلب إلغاء قرار فصله بصفة نهائية و تكون دعواه بذلك واجبة الرفض .