الطعن رقم 1469 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-5-30
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل - أقدمية - الفقرة الرابعة من المادة 47
⚖️ نقل - ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى فقرتها الرابعة بأنه فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بميزانية احدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته و معادلة لها . و من حيث أن حكم الفقرة الرابعة من المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة هو حكم استثنائى و مثله لا يجوز تطبيقه إلا إذا نقلت وظيفة المدعى بدرجتها من الكادر المتوسط الى الكادر الفنى العالى و كان صالح العمل يقتضى هذا النقل ، و غنى عن البيان أن الوظائف التلقيبية التى نص عليها القانون رقم 493 لسنة 1955 ليس لها مثيل فى الكادر المتوسط حتى يصح القول بأن المدعى نقلت وظيفته بدرجتها حين تم تعيينه بصورة مبتدأة بالكادر الفنى العالى ، و فضلاً عما تقدم فان درجته الخامسة التى كان حاصلاً عليها بالكادر المتوسط كانت درجة شخصية و الدرجة الشخصية ليس لها كيان ذاتى بالميزانية بحيث يتصور معه نقلها من كادر إلى كادر أعلى ، فالشروط الواردة فى المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة متخلفة كلها فى حق المدعى بما يمتنع معه امكان استصحابه لأقدميته السابقة فى الدرجة الخامسة بالكادر المتوسط على نحو ما زعم فى طلباته و متى كان الأمر كذلك إنهار الأساس الذى يجوز أن يبنى عليه ما طلبه بغير حق من تسويات وظيفية خاطئة ، ربطها بهذه الأقدمية المزعومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لو سلم ، على الفرض الجدلى ، بأن للمدعى أقدمية فى الدرجة الخامسة الفنية إصطحبها بنقله من الكادر المتوسط ، فان أحكام القانون رقم 493 لسنة 1955 فى شأن ترتيب الأقدمية و نظام الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء الذى يخضع لأحكامه تؤكد أن أقدميته المجردة فى الدرجة الفنية لا شأن لها فى استحقاق الوظائف التى يطالب بها ، بل أن أقدميته فى هذه الوظائف هى وحدها المعتبرة فى هذا الخصوص ، و لا استحقاق لهذه الوظائف الا لمن يكون منتمياً فعلاً للكادر الفنى العالى . و حيث أن القانون رقم 493 لسنة 1955 المشار اليه نص فى مادته الأولى على أنه إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تكون الترقيات و ترتيب الأقدمية فى وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء بوزارة الأشغال العمومية على أساس أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وفقاً للترتيب الوارد به ، و تضمن هذا الجدول النص على أن الدرجة السادسة المالية تقابلها وظيفة مهندس و مهندس تحت التمرين ، و أن الدرجة الخامسة تقابلها وظيفة مساعد مدير أعمال و مهندس صيانة ، و الدرجة الرابعة المالية تقابلها وظيفة باشمهندس و مساعد مدير أعمال . و فى ذات الوقت تضمن القانون المذكور فى مادته الثانية أنه مع مراعاة أحكام المادة 38 من قانون الموظفين تكون الترقية بالاختيار من وظيفة إلى أخرى تعلوها فى الأهمية فى حدود الدرجة المالية ذاتها ، و مفاد هذا أن تقلد الوظائف المختلفة فى الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء التى تعلو بعضها فى الأهمية ، و أن كانت فى حدود الدرجة المالية الواحدة بحسب المبين فى الجدول الملحق بالقانون رقم 493 لسنة 1955 السابق الاشارة إليه ليس مجرد تلقيب بل هو فى حقيقته ترقية إلى تلك الوظائف تنطوى أيضاً على ترقية مالية مآلاً طالما أنه يترتب عليها الأسبقية فى الترقية المالية - و من ثم فان المدعى مهما استصحب من أقدمية فى الدرجة المالية و هو فى الكادر المتوسط لا يفيد منها فى صدد تقلد الوظائف الأعلى فى ذات الدرجة فى تاريخ سابق على نقله الى الكادر الفنى العالى ما دام أن نظام الترقيات و ترتيب الأقدمية المعمول به وفقاً للقانون رقم 493 لسنة 1955 مقصور تطبيقه منذ صدوره على الموظفين الفنيين بالكادر العالى مهما كانت الاعتبارات التى يثيرها المدعى بالنسبة لتشابه العمل فيما بين الكادرين الفنى المتوسط و الفنى العالى . و ترتيباً على ذلك فان تلك الوظائف التلقيبية التى يطالب بها المدعى من قبيل التسوية و استناداً إلى أقدميته المزعومة فى الدرجة الخامسة ، لا تقوم على أساس سليم من الواقع أو القانون ما دام أنه لا يجوز أن يمنحهما فى وقت لم يكن فيه عند التحقيق من عداد الموظفين الفنيين بالكادر العالى ، كما لا يجوز له أن يسبق فيها من إستقرت مراكزهم القانونية فيها و هو ما يزال فى الكادر الفنى المتوسط ، فضلاً عن أن قلقلة تلك المراكز السابقة و زعزعتها لا يتأتى الا عن طريق دعوى الالغاء . و اذ كان تقلد تلك الوظائف المختلفة حسبما سبق ايضاحه لا يكون الا بالترقية اليها بطريق الاختيار ، فان ذلك كله لا يتوافر للمدعى بيقين و قد كان مركزه القانونى منبت الصلة بوظائف و درجات ذلك الكادر .