الطعن رقم 1464 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-3-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف استقالة
⚖️ استقالة
⚖️ طلبات ترك الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ترك الخدمة وفقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 هو بمثابة إستقالة على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القرار بقانون الأمر الذى يقتضى وجوب مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 عدا الحكم الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 110 منه التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على أى شرط كأن لم تكن و بذلك ينبغى على جهة الإدارة أن لا تقبل إستقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 . و قد كان المدعى عن تقديم طلب ترك الخدمة فى 11 مايو سنة 1960 ، محالاً إلى المحاكمة التأديبية ، فلم تتحيفه الجهة الإدارية عندما قررت فى 28 من مايو سنة 1960 و كذا فى 20 من يولية سنة 1960 ، عدم جواز قبول إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش . و قد قضى فى 18 من مايو سنة 1961 ببراءة المدعى فى الدعوى التأديبية التى كانت مقامة ضده و ذلك بعد أن إنتهت مدة خدمته أعتباراً من أول ديسمبر سنة 1960 لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة . و تقضى المادة 110 من قانون التوظف بأن للموظف أن يستقيل من الوظيفة ... و لا يتنتهى خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول إستقالته و مفاد ذلك أن طلب الإستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون طالب الإسقالة موظفاً قائماً بعلمه لحين صدور القرار الإدارى بقبول الإستقالة لأن تقديم الإستقالة و قبولها يفترضان حتماً توافر صفة الموظف . و من حيث أن المدعى ، فى الوقت الذى إكتمل فيه مركزه القانونى بعد الحكم له بالبراءة فى 18 من مايو سنة 1961 فى الدعوى التأديبية التى كانت مقامة ضده و الذى أصبح فيه أمره صالحاً للنظر فيه من حيث تطبيق أثر القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 على طلب ترك الخدمة المقدمة منه فى 11 من مايو سنة 1960 ، كان قد أصبح غير موظف لبلوغه السن المقررة ، فلا تثريب و الحالة هذه على جهة الإدارة فى إمتناعها عن أصدار قرار بقبول الإستقالة وقتئذ ، و إلا كان القرار فقداً محله لتعلقه بموظف سابق ، و الإستقالة لا تقبل إلا من موظف قائم بعمله فعلاً كما أنها ما كان لها أن تجيبه إلى طلب إستقالته المقدم منه فى 11 من مايو سنة 1960 و هو محال إلى المحاكمة التأديبية ، أما بعد تبرئته فكان المجال الزمنى المحدد لصلاحية العمل بالقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 قد إنقضى حسبما يبين من مادته الأولى .