⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1432 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-4-24 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على العقارات المبنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعبد الستار عبد الباقى ادم وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية على ما يلى " للممولين و للحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة التالية من قرارات لجنة التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم .... و على أن يخطر المتظلم بمعياد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع " كما أن المادة 7 من القرار رقم 34 لسنة 1954 الصادر من وزير المالية و الإقتصاد و مما خول له فى المادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه من أصدار اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذه قد نصت على ما يأتى " يخطر أصحاب التظلمات و الطلبات بالميعاد الذى يحدد لمعاينة العقارات موضوع الشكوى أو لنظرها أمام مجلس المراجعة قبل الميعاد بأسبوع - كما يخطرون بالقرارت الصادرة فيها. و يسلم الإخطار فى جميع الأحوال إلى صاحب الشأن بموجب إيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه " و واضح أن المشرع فرض على جهة الإدارة قبل إصدار مجلس المراجعة قراره فى التظلم من قرار لجنة التقدير ، إخطار المتظلم بميعاد تحقيق شكواه أو نظرها أمام مجلس المراجعة قبل حلوله بأسبوع ، و قد أوجب تسليم هذا الإخطار لذى الشأن بموجب إيصال أو إرساله إليه بكتاب موصى عليه ، و ذلك كله ضماناً لعلم المتظلم بالميعاد المذكور و قصداً إلى تمكينه من المثول أمام المجلس و إبداء وجهة نظره و تدعيمهما بما لديه من بيانات و مستندات ، و بهذه المثابة ، و بمراعاة أن مجلس المراجعة حسبما بيبين من نصوص القانون المشار إليه هو جهة إدارية ذات إختصاص قضائى تصدر قرارات نهائية فى التظلمات المقدمة إليها ، فإن ذلك الإخطار يتصل بحق الدفاع أمام تلك الجهة و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن بما يضفى عليه ثوب الإجراءات الجوهرية التى يترتب على الإخلال بها أو إغفالها بطلان الإجراء بحسب مقصود الشارع بغير حاجة للنص على البطلان.