⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1431 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-1-9 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكمة جنائية
⚖️ تأديب - محاكمة تأديبية - يابة ادارية
⚖️ ترقية - دعوى تأديبية
⚖️ ترقية - محاكمة جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب وكيل مجلس الدولة وعضوية ضياء الدين صالح وعادل عزيز وعبد الستار ادم وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 106 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 على أنه " لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف . و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة 104 فإذا إستطالت المحاكمة لأكثر من سنة ، و ثبتت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته إحتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبيبة " و جاءت المادة 70 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "و لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف ، و فى هذه الحالة تحجز للعامل الدرجة... " فواضح من مقابلة و مقارنة عبارات هذين النصين : القديم و المستحدث أن المشرع إنما نهى مؤقتاً عن ترقية موظف أو عامل يكون فى أى من الوضعين : [أ] محالاً إلى المحاكمة ، سواء أكانت تأديبية أم جنائية . [ب] أو موقوفاً عن العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإحالة إلى المحاكمة إنما هى إجراء قانونى يتم بصدور قرار الإحالة من الجهة التى ناط بها القانون ذلك الإجراء . ففى المحاكمة التأديبية إنما هى النيابة الإدارية التى تصدر قرار الإحالة منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 فى 11 من أغسطس سنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية . و النيابة الإدارية سواء أكانت قد أقامت الدعوى مختارة أم أقامتها ملزمة بناء على طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات فهى وحدها التى تقيم الدعوى و تتولى الإدعاء ، و هى وحدها التى تحمل أمانة الدعوى التأديبية أمام المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعتبر الدعوى التأديبية مرفوعة بإيداع قرار الإحالة و أوراق التحقيق سكرتيرية المحكمة . و متى تم الإيداع تعلق إختصاص المحكمة بنظر الدعوى . و إقتضى ذلك ألا تترتب آثار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية و منها عدم جواز الترقية [م 106 قانون 210 لسنة 1951 أو مادة 70 قانون 46 لسنة 1964] إذا كان الموظف العامل يدور فى فلك التحقيق و لم يخرج عن مرحلته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
فى المحاكمة الجنائية ، يوجد مدلول قانونى دقيق خاص لإصطلاح " محال إليها " لتحدده القواعد الراسخة المستقرة فى قانون الإجراءات الجنائية . حاصلها أن الإحالة إلى المحاكمة الجنائية تتم بصدور أمر الإحالة من قاضى التحقيق أو من مستشار الإحالة أو تتم بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى .